المسألة ٣١٬٢٨٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٦٩ج ٥ ص ٢٦٩ ولو قطع يدهن فسى قطعه للنفس، فمات، فللولي حز رقبته ابتداء، لأنه أسهل على الجاني من القطع، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة