فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣١٬٢٩٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٧٠ج ٥ ص ٢٧٠

ولو مات بجائفة أو كسر عضو، أو نحو ذلك مما لا قصاص فيه. فللولي حز الرقبة بالسيف لا غير، لأن المماثلة لا تتحقق في هذه الحالة، بدليل عدم إيجاب القصاص في ذلك عند الاندمال فوجب السيف،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد