فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣١٬٣١٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٧١ج ٥ ص ٢٧١

فلا يؤخر. فلو التجأ الجاني إلى الكعبة، أو المسجد الحرام، أو غيره من المساجد، أو إلى ملك إنسان فيخرج منه ثم يقتل صيانة للمسجد، ولأنه يمتنع استعمال ملك الغير بغير غذنه،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد