فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣١٬٣٤٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٧٣ج ٥ ص ٢٧٣

مبحث ما لا يجب عليه القصاص في العمد الحنفية قالوا: لا يجب القصاص على المسلم إذا قتل المستأمن لأنه غير محقون الدم على التأبيد، لأن كفره باعث على الحراب، لأنه على قصد الرجوع إلى داره، فكان كالحربي،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد