وإن قتل عبد الرهن في يد المرتهن لم يجب القصاص حتى يجتمع الراهن والمرتهن، لأن المرتهن لا ملك له فلا يليه، والراهن لو تولاه لبطل حق المرتهن في الدين فيجب اجتماعهما، ليسقط حق المرتهن برضاه. والعبد الذي أعتق بعضه إذا مات ولم يترك وفاء،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد