فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣١٬٣٦٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٧٤ج ٥ ص ٢٧٤

ولا قصاص على مسلم قتل مسلماً ظن أنه مشرك عند التقاء الصغين من المسلمين والمشركين ولا قصاص على من قتل رجلاً باغياً، شهر سيفه على المسلمين في طريقهم ليعتدي عليهم. الشافعية، والحنابلة - قالوا: يشترط لوجوب القصاص في القتيل إسلامه لخبر مسلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد