فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣١٬٣٧٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٧٤ج ٥ ص ٢٧٤

وإن كان الحادث وقع في زمن جنونه، فهو كالمجنون الذي لا إفاقة له. أما السكران، فالظاهر من المذهب وجوب القصاص عليه إن تعدى بسكره لأنه مكلف، ولئلا يؤدي إلى ترك القصاص، لأن من رام القتل لا يعجز أن يسكر حتى لا يقتص منه، وألحق به من تعدى بشراب دواء مزيل للعقل، فإنه يقتص منه.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد