فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣١٬٣٩٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٧٥ج ٥ ص ٢٧٥

ثم ماتت الزوجة، وله منها ولد فورث الدم عن أمه، لأنه إذا لم يقتل بجنايته على ولده، فلأن لا يقتل بجنايته على من له في قتله حق أولى. ويقتل الولد الحر المسلم، بالوالد الكافر.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد