فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣١٬٤٠٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٧٥ج ٥ ص ٢٧٥

ثم ارتد والعياذ بالله تعالى وهو مجروح بالرماية ثم مات بسبب السراية، مرتداً لأنه لو قتل حينئذ مباشرة لم يجب فيه شيء. المالكية قالوا: يسقط القصاص عن الصبي، وعن المجنون الذي ارتكب الجناية حال جنونه،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد