فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣١٬٤١٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٧٦ج ٥ ص ٢٧٦

وقيل: تجب دية مخففة اعتباراً بحال استقرار الجناية، والمراد دية حر مسلم، لأن كل جرح أوله غير مضمون لا ينقلب مضموناً بتغير الحال في الانتهاء،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد