فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣١٬٤١٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٧٦ج ٥ ص ٢٧٦

وإن كان مضموناً في الحالتين اعتبر في قدر الضمان الانتهاء، ويتبر في القصاص المكافأة عن الفعل إلى الانتهاء، وحينئذ فلو رمى مسلم، مرتداً، أو حربياً، أو عبد نفسه، فأسلم الحربي، أو المرتد، أو أمن الحربي، أو عتق العبد،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد