المسألة ٣١٬٤٤٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٧٧ج ٥ ص ٢٧٧ فلا قصاص في الصح مطلقاً، لأنه انتهى إلى حالة لو ما فيها لم يجب القصاص، فصار شبهة دارئة للقصاص. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة