الكتب الفقه على المذاهب الأربعة مبحث حق السلطان على القاتل المسألة ٣١٬٤٥٦
ومن قيمته، ولو قطع يد العبد شخص فعتق، فجرحه آخران مثلاً كأن قطع أحدهما يده الأخرى والآخر إدى رجليه، ومات بسرايتهم فلا قصاص على الأول إن كان حراً لعدم المكافأة حال الجناية،
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
المسألة السابقة، ٣١٬٤٥٥وقيل: للسيد الأقل من الدية، المسألة التالية، ٣١٬٤٥٧ ويجب على الآخرين قصاص الطرف قطعاً، وقصاص النفس على المذهب اهـ. الحنفية: من رمى مسلماً، فارتد المرمي إليه والعياذ بالله ثم وقع السهم عليه، فيجب على الرامي الدية عند أبي حنيفة، وقال الصاحبان، لا شيء عليه، لأنه بالارتداد أسقط تقوم نفسه، وذلك ابراء للضامن، لأن من أخرج المتقوم عن التقوم سقط كالمغصوب منه، إذا اعتق المغصوب، فإنه صار مبرئاً للغاصب عن الضمان بإسقاط حقه، وصار به مبرأ، كما إذا أبرأه الرامي عن الجناية، أو حقه بعد الجرح، أي انعقاد سببه، وهو الرمي قبل أن يصيبه السهم.