فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣١٬٤٥٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٧٨ج ٥ ص ٢٧٨

ومن قيمته، ولو قطع يد العبد شخص فعتق، فجرحه آخران مثلاً كأن قطع أحدهما يده الأخرى والآخر إدى رجليه، ومات بسرايتهم فلا قصاص على الأول إن كان حراً لعدم المكافأة حال الجناية،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد