فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣١٬٤٧٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٧٩ج ٥ ص ٢٧٩

ثم وقع به الحجرن فلا شيء على الرامي، لأن الممعتبر حالة الرمي وهو مباح الدم فيها اهـ. المالكية قالوا: من رمى شخصاً مسلماً، فارتد المرمي والعياذ بالله ثم أصابه السهم،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد