المسألة ٣١٬٤٩٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٨٠ج ٥ ص ٢٨٠ وإن قطع رجل يد شخص آخر، فمات المقطوعة يده من ذلك القطع بسبب السراية، فقطع يد الرجل القاطع، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة