فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣١٬٥٠٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٨١ج ٥ ص ٢٨١

وإن كان جرح أحدهما يقتل لو انفرد وجرح الآخر لا يقتل لو انفرد، لكن له دخل في القتل، فلك حكمه، فصاحب الأول يقتل مطلقاً والثاني يقتل إن كان متفقاً على قتله،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد