فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣١٬٥٢٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٨١ج ٥ ص ٢٨١

وإن جنى الثاني منهما قبل الانتهاء إلى درجة مذبوح، بأن جرحه، أو قطع عضواً منه، فجاء الثاني بعده وحز رقبته، أو قعطه نصفين، وأزهق روحه، فالثاني قاتل بالاتفاق، ويجب عليه القصاص،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد