فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣١٬٥٣٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٨٢ج ٥ ص ٢٨٢

ثم جرحه ثانياً فمات بالسراية، لا يجب قتله في مثل هذه الأحوال. أما في الحالة الأولى عمداً وخطأ فلأن الزهوق لم يحصل بالعمد المحض، فيجب عليه نصف الدية المغلظة في ماله خاصة،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد