فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣١٬٥٥٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٨٣ج ٥ ص ٢٨٣

فإذا كانوا ثلاثة قلغ أحدهم عينه، والثاني قطع يده، والثالث قطع رجله، ولم يعلم من الذي فقأ العين، وقطع الرجل، وقطع اليد، والحال أنه لا تمالؤ بينهم، اقتص من كل بفقء عينه وقطع يده، وقطع رجله، وفيه نظر، فالأظهر الأول.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد