الكتب الفقه على المذاهب الأربعة مبحث حق السلطان على القاتل المسألة ٣١٬٥٨١
وقيل: يجتهدان بالفكر فيما يستحقه المجني عليه، من الجاني. مبحث إذا قطعت المرأة يد الرجل فتزوجها على الأرش الحنفية قالوا: إذا قطعت المرأة يد رجل فتزوجها على أرش يده،
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
المسألة السابقة، ٣١٬٥٨٠ثم معيباً بتسعة مثلاً، فالتفاوت بين القيمتين هو العشر في المثال، فقد نقصت الجناية العشر، فيلزم الجاني بنسبة ذلك من الدية، كمائة دينار، المسألة التالية، ٣١٬٥٨٢ فإما أن يقتصر القطع، أو يسرين فإن كان الأول صحت التسمية، ويصير الأرش وهو خمسة آلاف درهم مهراً لها بالإجماع، سواء كان القطع عمداً أم خطأ، وسواء تزوجها على القطع فقط أو عليه وعلى ما يحدث منه، لأنه لما برأ تبين أن موجبها الأرش دون القصاص لأنه لا يجري في الأطراف، بين الرجل، والمراة، والأرش يصلح صداقاً،