فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣١٬٥٨٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٨٥ج ٥ ص ٢٨٥

وإن كان الثاني فلها ذلك، والدية في مالها عند أبي حنيفة حمه الله، لأن العفو عن اليد، إذا لم يكن عفواً عما يحدث منه عنده فالتزوج على اليد لا يكون تزوجاً على ما يحدث منه، فيكون ما لها من المهر غير ما عليها مما يحدث منه،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد