فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣١٬٥٩٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٨٥ج ٥ ص ٢٨٥

ولو تزوجها على اليد وما يحدث منها، أو على الجناية ثم مات من ذلك والقطع عمد، فلها مهر مثلها، لأن هذا تزوج على القصاص وهو لا يصلح مهراً. فيجب مهر المثل، وصار كما إذا تزوجها على خمر، أو خنزير،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد