فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣١٬٦٠١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٨٥ج ٥ ص ٢٨٥

وقيل: لا يصح، ويجب لها مهر مثلها. وسقط القصاص، لتضمن ذلك العفو، لأنها ملكت قصاص نفسهأ فإن فارقها الرجل قبل الدخول بها، رجع عليها بنصف الأرش لتلك الجناية، لأنه بد ل ما وقع العقد به، كما إذا اصدقها تعليم سورة من القرآن الكريم، فعلمها ثم طلقها قبل الدخول بها، فإنه يرجع بنصف أجرة التعليم.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد