فإن النكاح يصح دون الصداق، للجهل بالدية. مبحث حكم دم من عليه قصاص الشافعية، والحنابلة - قالوا: من وجب عليه قصاص فهو معصوم الدم على غير المستحق، كغيره من المسلمين،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
فإن النكاح يصح دون الصداق، للجهل بالدية. مبحث حكم دم من عليه قصاص الشافعية، والحنابلة - قالوا: من وجب عليه قصاص فهو معصوم الدم على غير المستحق، كغيره من المسلمين،