ثم بلغ الصبي، أو عتق العبد. قالوا: لو شهد رجل وامرأتان بهاشمة قبلها إيضاحها لم يجب أرشها، لأن الهشم المشتمل على الايضاح جناية واحدة،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
ثم بلغ الصبي، أو عتق العبد. قالوا: لو شهد رجل وامرأتان بهاشمة قبلها إيضاحها لم يجب أرشها، لأن الهشم المشتمل على الايضاح جناية واحدة،