فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣١٬٦٣٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٨٨ج ٥ ص ٢٨٨

وإن كان أعمى في القول، أو أصم في العقل، وشرط قبول شهادته، أن يكون فطناً، جازماً في شهادته بما أدى، غير متهم فيها. فانرحع الشاهدان قبل الحكم، بعد الأداء تبطل الشهادة،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد