المسألة ٣١٬٦٥٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٨٩ج ٥ ص ٢٨٩ وإن عينه فأنكر فكذلك ويصدق بيمينه إنه لم يعف وإن أقر بالعفو مجاناً، أو مطلقا سثط حق من الدية، وللباقين حصتهم منها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة