فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣١٬٦٨٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٩٢ج ٥ ص ٢٩٢

ولا حتمال ظهور مال لمورثه، مخفياً. قال الرافعي: وشهادتهم بتزكية الشهود كشهادتهم بالجرح. والمراد بالشاهد الوارث غير اصله وفرعه، لأن شهادتهما لا تقبل مطلقاً للبعضية، قالوا:

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد