فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣١٬٦٩٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٩٢ج ٥ ص ٢٩٢

فإن كانوا من فقراء العاقلة فالنص ردها أيضاً، أو من أباعدهم، وفي الأقربين وفاء بالواجب، فالنيص قبولها، والفرق أن المال غاد ورائح، والغنى غير مستبعد، فتحصل التهمة، وموت الغريب كالمستبعد في الاعتقاد،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد