المسألة ٣١٬٧٠٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٩٣ج ٥ ص ٢٩٣ وإن أقر بالعفو مجاناً، أو مطلقاً سقط حقه من الدية، وثبت للباقين من الورثة حصتهم منها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة