فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣١٬٧٢٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٩٤ج ٥ ص ٢٩٤

-أما الجناية على الأطراف من يد، أو عين، أو سن، فقد جعلت الشريعة الإسلامية، عقوبتها القصاص أيضاً، بمعنى أنه يفعل بالجاني مثل ما فعل جزاء وفاقاً، ولكن يشترط المماثلة بين العضوين،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد