المسألة ٣١٬٧٥٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٩٦ج ٥ ص ٢٩٦ وإن شق الذكر طولاً، فأبطل منفعته وجبت فيه دية كاملة، كما لو ضربه على ذكره فأشله، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة