فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣١٬٧٦٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٩٦ج ٥ ص ٢٩٦

فلو قطعه قاطع بعد ذلك، فعليه القصاص، أو كمال الدية. وفي العقل إذا ذهب بالضرب عمداً، أو خطأ دية كاملة، وقد قضى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بذلك، ولفوات منفعة الإدراك إذ به ينتفع بنفسه في معاشه ومعاده، وذلك إذا لم يرج عوده بقول أهل الخبرة في مدة يظن أنه يعيش إليها، كما جاء في خبر عمرو بن حزم.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد