فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣١٬٧٦٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٩٦ج ٥ ص ٢٩٦

فإن عاد فلا ضمان، كما في سن من لم ينفر، وفي إزالة بعضه بعض الدية بالقسط إن ضبط بزمان كأن كان يجن يوماً، ويفيق يوماً، أو بغيره، كأن يقابل صواب قوله، وفعله بالمختل منهما، وتعرف النسبة بينهما،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد