المسألة ٣١٬٧٦٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٩٦ج ٥ ص ٢٩٦ ولا يراد شيء على دية العقل أن زال بما لا أرش له، كأن ضرب رأسه، أو لطمه لكن يجب تعذيره في الأصح. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة