فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣١٬٧٧١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٩٧ج ٥ ص ٢٩٧

ولا يندرج ذلك في دية العقل لأنها جناية أبطلت منفعة غير حالة في محل الجناية، فكانت كما لو أوضحه فذهب سمعه، أو بصره، وكما لو انفردت الجناية عن زوال العقل، وعلى هذا لو قطع يديه وجليه، فزال عقله بذلك لزمه ثلاث ديات.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد