فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣١٬٨٠٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٣٠٠ج ٥ ص ٣٠٠

بخلاف إزالة البكرة من الزوج، أو الغاصب فإنه لا يغرم للبكارة شيئاً زائداً على الصداق الذي دفعه، لأنه لا يمكن الوطء إلا بإزالتها، فهي من لواحق الوطء،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد