فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣١٬٨٠٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٣٠١ج ٥ ص ٣٠١

قطع عين الأعور المالكية، والحنابلة - قالوا: إن عين العور السليمة إذا قلعت، أو ذهب بصرها يجب فيها دية كاملة، لأن بصر الذاهبة انتقل إليها. والفرق بين عين العور، والعضو الواحد من كل زوج، أن العين تقوم مقام العينين في معظم الغرض وهي من أعظم الجواهر مكانة.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد