فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٢٬١٤٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٣١٩ج ٥ ص ٣١٩

ولو فرقت من الجاني، لأنها حقوق واجبه في الحال. تأخير قصاص الحامل واتفق الأئمة: على أن المرأة الحامل إذا وجب عليها القصاص في النفس أو الأطراف، إذا طلب المجني عليه حبسها، فإنها تحبس حتى تضع حملها، ويؤخر عنها القصاص في النفس والأطراف حتى

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد