فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٢٬١٤٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٣٢٠ج ٥ ص ٣٢٠

وأما تأخيرها لارضاع اللبأ (هو اللبن الرقيق الذي ينزل من المرأة في الأيام الأولى من الولادة) فلأن الولد لا يعيش إلا به محققاً، أو غالباً مع أن التأخير يسير،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد