فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٢٬١٥١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٣٢٠ج ٥ ص ٣٢٠

ولو بادر المستحق وقتلها بعد انفصال الولد قبل وجود ما يغنه فمات الولد، لزمه القود فيه، لأنه تسبب في موته، كما لو حبس رجلاً ببيت ومنعه الطعام والشراب حتى مات.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد