فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٢٬١٥٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٣٢٠ج ٥ ص ٣٢٠

وإن انفصل متألماً؟ ثم مات، فتجب دية وكفارة، لأن الظاهر أن تألمه وموته من موتها، والدية والغرة تجب على العاقلة، لأن الجنين لا يباشر بالجناية،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد