المسألة ٣٢٬١٦٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٣٢١ج ٥ ص ٣٢١ الشافعية - قالوا: لو اقتص مقطوع عضو فيه نصف الدية من قاطعه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة