فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٢٬١٨٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٣٢١ج ٥ ص ٣٢١

ولا كفارة، وقد يعرض للدية ما يغلظها وهو أحد أسباب خمسة، كون القتل عمداً، أو شبه عمد، أو في الحرم، أو للذي رحم محرم، وقد يعرض لها ما ينقصها وهو أحد أسباب أربعة: الأنوثة، والرق، وقتل

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد