فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٢٬١٨٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٣٢٢ج ٥ ص ٣٢٢

وقالوا: والأصل أن كل دية وجبت بالقتل ابتداء لا بمعنى يحدث من بعد، فهي على العاقلة، اعتباراً وتجب في ثلاث سنين، لقضية عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتؤجل تعظيماً لحرمة الجاني، ورحمة به،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد