فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٢٬٢٠٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٣٢٣ج ٥ ص ٣٢٣

ومن الحلل مائتا حلة، كل حلة ثوباً، لأن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه هكذا جعل على أهل كل مال منها. الشافعية، والمالكية - قالوا: لا يؤخذ في الدية بقر،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد