ومن الحلل مائتا حلة، كل حلة ثوباً، لأن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه هكذا جعل على أهل كل مال منها. الشافعية، والمالكية - قالوا: لا يؤخذ في الدية بقر،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
ومن الحلل مائتا حلة، كل حلة ثوباً، لأن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه هكذا جعل على أهل كل مال منها. الشافعية، والمالكية - قالوا: لا يؤخذ في الدية بقر،