فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٢٬٢٠٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٣٢٤ج ٥ ص ٣٢٤

وإن لم يكن له إبل فتؤخذ من غالب إبل قبيلة بدوي، لأنها بدل متلف، وإلا فتؤخذ من غالب إبل أقرب بلاد إلى موضع المؤدي، ما لم تبلغ مؤنة نقلها مع قيمتها أكثر من ثمن المثل بقبيلة العدم، فإنه لا يجب حينئذ نقلها،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد