المسألة ٣٢٬٢١٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٣٢٤ج ٥ ص ٣٢٤ ولا يعدل إلى قيمة عنه إلا بتراض من المؤدي، والمستحق، لأن المقصود بها تعظيم حرمة المجني عليه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة