فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٢٬٢٢٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٣٢٧ج ٥ ص ٣٢٧

وأما جنين الامة إذا كان ذكرا فيجب نصف عشر قمته لو كان حياً، وعشر قمته لو كان أنثى، لأنه بدل نفسه، لأن ضمان الطرف لا يجب إلا عند ظهور النقصان،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد