فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٢٬٢٢٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٣٢٧ج ٥ ص ٣٢٧

ويجب في مال الضارب مطلقاً من غير تقييد بالبلوغ إلى خمسمائة درهم. وقال أبو يوسف: يجب ضمان النقصان لو انتقصت الأم اعتباراً بجنين البهائم، ولأن الضمان في قتل الرقيق ضمان ماله عنده. فصح الاعتبار على اصله.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد