ويجب في مال الضارب مطلقاً من غير تقييد بالبلوغ إلى خمسمائة درهم. وقال أبو يوسف: يجب ضمان النقصان لو انتقصت الأم اعتباراً بجنين البهائم، ولأن الضمان في قتل الرقيق ضمان ماله عنده. فصح الاعتبار على اصله.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
ويجب في مال الضارب مطلقاً من غير تقييد بالبلوغ إلى خمسمائة درهم. وقال أبو يوسف: يجب ضمان النقصان لو انتقصت الأم اعتباراً بجنين البهائم، ولأن الضمان في قتل الرقيق ضمان ماله عنده. فصح الاعتبار على اصله.